الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
137
فقه الحج
الكلام في تروك الإحرام الظّاهر انّه لا خلاف بين المسلمين في أنّه إذا أحرم المكلَّف للعمرة أو الحج حرِّمت عليه أمور وقد اختلفت كلمات فقهائنا في تعدادها . ففي الوسيلة قال : ( هي ثمانية وثلاثون ) « 1 » . وقال : في الشرائع : ( فالمحرمات عشرون شيئاً ) « 2 » وقال : في المختصر النافع ( فالمحرمات أربعة عشرون ) « 3 » . قال في القواعد : ( والمحرم عشرون ) « 4 » وفي التبصرة قال : ( أربعة وعشرون ) « 5 » .
--> ( 1 ) - الوسيلة / 162 . ( 2 ) - شرائع الاسلام : 1 / 183 . ( 3 ) - المختصر النافع / 84 . ( 4 ) - قواعد الأحكام : 1 / 421 . ( 5 ) - تبصرة المتعلمين / 90 .