الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
87
فقه الحج
نعم ، لا بأس بنيابة السفيه لإطلاق الأدلة وإمكان تحقق قصد القربة منه وحجره عن التصرف في ماله لا يمنع من ذلك . نعم استيجاره يجب أن يكون بإذن الولي الشرط الثالث : الإسلام فلا تصح نيابة الكافر ، قال في الجواهر : « اجماعاً بقسميه لعدم صحة عمله ولعجز بعض أفراده عن نية القربة ، واختصاص أجره في الآخرة بالخزي والعقاب دون الأجر والثواب اللازمين لصحة العمل » . « 1 » وقال بعض الأعلام : « أما الإجماع فمع تحققه لا من جهة الوجوه المذكورة فلا كلام فيه وأما الوجوه المذكورة ففيها التأمل ( أما صحة عمله ) للنقض بتغسيل أهل الكتاب المسلم مع عدم المماثل وأما الأجر والثواب فللمنوب عنه لا للنائب فالنائب المؤمن الذي يعمل العمل للُاجرة لا للثواب لا محذور في عدم استحقاقه للمثوبة وأما العجز عن نية القربة بمعنى تقرب المنوب عنه فممنوع بالنسبة إلى جميع الكفار بل متصور بالنسبة إلى أهل الكتاب » . « 2 » أقول : أما الإجماع على عدم صحة عمل الكافر فهو قائم لا ينبغي الريب فيه ، بل لعل ذلك يرجع إلى مباني الإسلام القطعية ومن الفوارق بين الكفر والإسلام ، فإذا كان مثل الانحراف عن القبلة موجباً لبطلان مثل الصلاة كيف لا يكون الانحراف عن اللَّه وعن الدين مانعا عن صحتها . وأما نقض السيد الخوانساري بتغسيل أهل الكتاب المسلم مع عدم المماثل
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 17 / 357 . ( 2 ) - جامع المدارك : 2 / 303 .