الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
85
فقه الحج
ونفيه البعد عن صحة نيابته في الحج المندوب إذا كانت بإذن الولي كأنه ليس بوجيه لعدم الفرق فيما ذكر من عدم الدليل على جواز نيابة الصبي بين الحج المندوب والواجب ، واللَّه تعالى هو العالم . ثمّ إن هنا رواية في خصوص نيابة الحج عن الميت قيل : باطلاقها تدل على صحة نيابة الصبي عن الميت . وهي ما رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل « 1 » عن الفضل بن شاذان « 2 » عن صفوان بن يحيى « 3 » عن معاوية بن عمار « 4 » قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنة سنها يعمل بها بعد موته ، فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ، والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما ، فقلت : اشركهما في حجي ؟ قال عليه السلام : نعم » . « 5 » وجه الدلالة أن الولد يشمل غير البالغ أيضاً . وفيه : أن الرواية ليست في مقام بيان حكم حج الولد عن والديه حتى يقال فيها بالإطلاق فهي من هذه الحيثية صدرت بالإجمال . نعم : القدر المتيقن منها جواز حج الولد نيابة عن والديه في الجملة وهو الولد الجامع لشرائط النيابة . ورواية أخرى قيل بأنّها في النيابة عن الحي قد ادّعي أيضاً دلالتها بالإطلاق
--> ( 1 ) - لم يذكر بمدح ولا ذم من الثامنة . ( 2 ) - من السابعة . ( 3 ) - من أعاظم السادسة . ( 4 ) - من الخامسة . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الاحتضار ح 6 .