الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
29
فقه الحج
أبي يعفور ) . « 1 » أقول : قال الشيخ في النهاية : ( ومن نذر أن يحج للَّه تعالى ثمّ مات قبل أن يحج ولم يكن أيضاً قد حج حجة الإسلام أخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه ) . « 2 » ونحوه كلامه في المبسوط . « 3 » وقال في الشرائع في ضمن كلامه : ( والمنذورة من الثلث ) . « 4 » . وفي المختصر النافع في موضعٍ منه قال : ( قضي عنه من أصل التركة ) . وفي موضعٍ آخر قال : ( المنذورة من الثلث ) . « 5 » وفي الجامع للشرائع قال : ( وحجة النذر من الثلث ) « 6 » . وفي السرائر قال : ( الحجة المنذورة أيضاً تخرج من صلب المال ) . « 7 » وفي القواعد : ( ويقضى من صلب التركة ) . « 8 » . وأما ما استدلوا به لإخراجه من الثلث فهو فحوى صحيح ضريس قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به رجلًا إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره
--> ( 1 ) - مستند الشيعة : 2 / 167 . ( 2 ) - النهاية / 283 . ( 3 ) - المبسوط : 1 / 306 . ( 4 ) - شرائع الإسلام : 1 / 172 . ( 5 ) - المختصر النافع / 78 . ( 6 ) - الجامع للشرائع / 176 . ( 7 ) - السرائر : 1 / 649 . ( 8 ) - قواعد الأحكام : 1 / 76 .