الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

104

فقه الحج

الإسلام عن الحي . هذا مضافاً إلى احتمال كون الوجه في عدم جواز النيابة من الصرورة كونه مديناً بالحج . وكيف كان فالظاهر أن الجواز مطلقاً في غير حج المرأة الصرورة عن الرجال ، بل وعن النساء كأنه متفق عليه ، لا اختلاف فيه . وعلى هذا فما ينبغي التكلم فيه هو جواز نيابة المرأة عن الرجل ، بل وعن المرأة أيضاً . فنقول : أما عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، فيدل عليه بالخصوص رواية زيد الشحام التي عرفت ضعف سندها . وما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا « 1 » عن سهل بن زياد « 2 » عن الحسن بن محبوب « 3 » عن ابن رئاب « 4 » عن مصادف « 5 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال عليه السلام : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل » . « 6 »

--> ( 1 ) - وهم محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن سعيد ومحمد بن يعقوب الكليني وعلي بن محمد بن إبراهيم الكليني خال محمد بن يعقوب . ( 2 ) - من السابعة . ( 3 ) - من السادسة . ( 4 ) - من الخامسة له أصل كبير ثقة جليل القدر . ( 5 ) - من الخامسة مولى الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام ضعيف . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة ح 4 .