الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

105

فقه الحج

وما رواه الشيخ في الاستبصار عن موسى بن القاسم « 1 » عن الحسن اللؤلؤي « 2 » عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : تحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رُب امرأة خير من رجل » . « 3 » والظاهر أنه وما رواه الكليني واحد ، فعده غير الأول كما فعله بعض الأعاظم « 4 » تبعاً لصاحب الوسائل لعله غير سديد . وما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى « 5 » عن علي بن أحمد بن أشيم « 6 » عن سليمان بن جعفر « 7 » قال : « سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي » . « 8 » ودلالته على عدم الجواز عن الرجل بالأولوية . « 9 » وقد ردّت هذه الروايات بعدم الحجية بضعف أسنادها غير أنه قد حكي « 10 » العمل بها عن الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والقاضي في المهذب في حجهما عن الرجل والمرأة وفي الاستبصار في حجهما عن الرجل فينبغي العمل العمل بالاحتياط إن أمكن استنابة غير الصرورة سيما عن الرجل .

--> ( 1 ) - البجلي ثقة جليل من كبار السابعة . ( 2 ) - ابن الحسين اللؤلؤي من السادسة أو السابعة . ( 3 ) - الاستبصار : 2 / 322 . ( 4 ) - معتمد العروة : 6 / 26 . ( 5 ) - من السابعة . ( 6 ) - من كبار السابعة من أصحاب الرضا عليه السلام مجهول . ( 7 ) - من السادسة الجعفري الهاشمي هو وأبوه ثقتان . ( 8 ) - الاستبصار : 2 / 323 . ( 9 ) - معتمد العروة : 2 / 27 . ( 10 ) - راجع مستمسك العروة 11 / 15 .