الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
263
فقه الحج
إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً يقوت به عياله ، أليس قد فرض اللَّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم ؟ » . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب « 2 » وفيه « ينطلق إليهم » ، وفي الاستبصار « 3 » « ينطلق إليه » والصدوق في الفقيه « 4 » ولفظه « ينطلق إليه » . وفي المقنعة « 5 » بعد قوله : « ويستغني به عن الناس » ، « يجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذاً » وأيضاً : « يقوت به نفسه وعياله » . ثمّ إن الظاهر أنه لا فرق في دخالة ذلك في حصول الاستطاعة بين من يجب نفقته وغيره ممن يكون نفقته عليه عرفاً ، فالمدار على العيال العرفي . [ مسألة 79 ] اعتبار الرجوع إلى الكفاية في حصول الاستطاعة مسألة 79 - هل يكون الرجوع إلى الكفاية من صنعة أو زراعة أو تجارة معتبراً في حصول الاستطاعة ، أم لا ؟ الظاهر أنه إذا كان بصرفه ما عنده في الحج يرجع وليس له ما يمون به نفسه وعياله يكون حاله حال من كان فاقداً لمئونة عياله مدة ذهابه وإيابه ليس ذا يسر ويسار والسعة في المال ، فلا يكون من كان مثلًا ذا ضيعة يصرف غلته في نفقة أهله
--> ( 1 ) - الكافي : 4 / 265 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 5 . ( 3 ) - الاستبصار : 2 / 137 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 256 . ( 5 ) - المقنعة : 385 .