الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

257

فقه الحج

وصحة الإجارة متوقفة على عدم وجوب الحج عليه ، وهو متوقف على عدم حصول الاستطاعة ، فحصول الاستطاعة متوقف على عدمه ، وهو محال . نعم ، لو كانت الإجارة مطلقةً غير مقيدةٍ بهذه السنة تحصل له الاستطاعة ، ولا يجوز له تأخير الحج ، وأما حكم العام القابل في الصورة التي يجب عليها الحج النيابي فظاهر ؛ لأنه يدور مدار بقاء الاستطاعة أو تجددها له . [ مسألة 77 ] من حج متسكِّعاً مسألة 77 - لا ريب في عدم إجزاء حج المتسكِّع عن حجة إسلامه . لأنّ إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، مضافاً إلى أن الأدلة الدالة على وجوب الحج بالاستطاعة المالية أو البذلية تدل بإطلاقها على وجوب حجة الإسلام عند حصولها ، سواء حج متسكعاً أم لا . والظاهر أنهم لم يختلفوا في عدم إجزاء حج النائب أيضاً عن حجة اسلام نفسه ، إلّا أن الأخبار قد اختلفت بظاهرها في ذلك ، فإنها على طائفتين : الأولى : ما دلت على عدم الإجزاء الذي هو مقتضى القاعدة أيضاً : فمنها : ما رواه الشيخ : بإسناده ، عن موسى بن القاسم « 1 » ، عن محمد بن سهل « 2 » ، عن آدم بن علي « 3 » ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه اللَّه ما يحج به ويجب عليه الحج » « 4 » . وظاهره عدم الإجزاء ووجوب الحج عند الاستطاعة .

--> ( 1 ) - من كبار الطبقة السابعة . ( 2 ) - ابن اليسع الأشعري ، من السادسة أو السابعة . ( 3 ) - من السادسة ، لم يذكر فيه مدح ولا ذم . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .