الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
207
فقه الحج
نعم ، إذا قلنا بأن وجود نفقة العود لا يعتبر في الاستطاعة إلا إذا استلزم العود الحرج فيدور الأمر مدار الحرج على ما أسلفناه في البحث عن ذلك . السادس : لا يعتبر في حصول الاستطاعة بالبذل وجود نفقة العيال عنده ، فمن لا يجد نفقة عياله وعرض عليه الحج يستطيع به . نعم ، إذا كان كسوباً قادراً على نفقة عياله بالكسب وكان الحج مستلزماً لترك الكسب وعدم تمكنه من الإنفاق فالظاهر أنه لا يحصل ببذل مجرد نفقة الذهاب والإياب الاستطاعة ، ولا يصدق على مجرد ذلك عرض الحج . السابع : الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام المذكورة بين ما إذا عرض عليه تمام نفقة الحج أو كان عنده بعضها وعرض عليه ما يتمها ، أما إذا كان الملاك في وجوب الحج بالبذل حصول الاستطاعة فلا ريب أنها كما تتحصّل ببذل تمامها تتحصّل ببذل متمّمها ، وأما إذا كان الحكم بالوجوب بالتعبد - كما لا بد من القول به على بعض الأقوال - فالقول بكفاية المتمّم محتاج إلى إلغاء الخصوصية ، ودعوى القطع بعدم الفرق بين بذل تمام النفقة وبين متممها ، وهو لا يخلو من إشكال . [ مسألة 57 ] منع الدين من وجوب الحج البذلي مسألة 57 - هل يمنع الدين من وجوب الحج بالبذل ، أم لا ؟ فإن كان المبذول له معسراً لا يتمكن من أدائه بالكسب فيجب الحج عليه بالبذل ، سواء كان ذلك من صغريات حصول الاستطاعة أم لا ، وأما إذا كان متمكناً من أدائه بالكسب فعلى ما اخترناه من مانعية الدين الحالِّ المطالب به من حصول الاستطاعة لا تتحقق الاستطاعة بالبذل . نعم ، إن قلنا بأن وجوب الحج بالبذل يكون من باب التعبد لا دخول المبذول