الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
206
فقه الحج
وقوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : « فمن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع » « 1 » أظهر شمولًا لصورة الإباحة والعرض المجرد عن التمليك ، فإن الظاهر منه دعوة الباذل المبذول له منه أن يكون ضيفاً له والتزامه بأداء مصارف الحج . وإما أن يقول باحتياجه إلى القبول ، فعليه يجب أن يقول بحصول الاستطاعة بالهبة المطلقة أيضاً ، فلو لم يقبل وترك الحج يستقر عليه ويجب فعله متسكعاً . وبالجملة : فالذي يظهر من بعض عبائر الأصحاب والروايات أن البذل يتحقق بالإباحة ، وحيث هو من الإيقاعات لا يحتاج إلى القبول ، ويصير المبذول له بها مستطيعاً دون التمليك فإنه محتاج إلى القبول وهو تحصيل الاستطاعة لا عينها . ومع ذلك فما يظهر من العروة ومحشِّيها هو حصول البذل بالتمليك فلا بد لهم - مع اختيارهم عدم حصول الاستطاعة بمجرد الهبة وعدم وجوب قبولها - القول بالتعبد والتنزيل هنا ؛ للفرق بين التمليك للحج والتمليك المطلق وهو بلا دليل . واللَّه تعالى شأنه هو العالم بجهات أحكامه . الرابع : الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين كون الباذل موثوقاً به أو لا ، كما لا يعتبر في المال الوثوق بالبقاء ؛ لعدم الفرق بين البابين ، فمن كان شاكاً في تلف ماله أو رجوع الباذل من بذله لا يسقط عنه الواجب . نعم ، لو كان معتقداً عدم البقاء ، أو عدم استمرار الباذل على البذل ، أو كان واثقاً به لا يجب الحج ويكون وعد الباذل له مجرد الكلام . الخامس : قد ذكرنا فيما أسلفناه : أن وجود نفقة العود معتبر في حصول الاستطاعة ، والظاهر أن الأمر في المقام أيضاً كذلك ، فلا يصدق الاستطاعة ولا عرض الحج إلا بعرض نفقة الذهاب والإياب .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 1 .