الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

158

فقه الحج

الامرأة الخثعمية مما عندنا من جوامعهم وصحاحهم قوله : « فدين اللَّه أحق أن يقضى » . فهذا أحمد روى الحديث في مسنده تارةً في ج 1 ص 212 بسنده عن الفضل بن عباس قال : « أتت امرأة من خثعم فقالت : يا رسول اللَّه ، إن أبي أدركته فريضة اللَّه عز وجل في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته قال : فحجي عن أبيك » . وتارةً بلفظ آخر في ص 346 وفي ص 359 مع زيادة في أوله ، وفي آخره : ( وذلك في حجة الوداع ) ، وروى في ص 212 : أنّ رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله ، وليس فيه « فدين اللَّه أحق أن يقضى » . وهذا مسلم رواه في صحيحه مثل ما رواه أحمد في المسند ص 359 ، وبسند آخر عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل ( ص 101 ج 4 ) ليس فيها هذه الكلمة . وكذا البخاري وأبو داود والنسائي ومالك وابن الأثير في أسد الغابة وغيرهم وليس فيها تلك الكلمة . نعم ، توجد هذه الجملة « فدين اللَّه أحق بالقضاء » « فدين اللَّه أحق أن يقضى » فيمن مات وعليه صوم شهر في صحيح مسلم والبخاري وغيرهما . وعلى ذلك فلم نعلم أن العلامة قدس سره عن أي مصدر من العامة أخذ هذا الحديث بلفظٍ رواه في التذكرة . نعم ، العبارة جاءت في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري والنسائي في المرأة من جهينة التي « سألت النبي صلى الله عليه وآله أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ؟ اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء » . وكيف كان فهذه الأحاديث كلها إما من المراسيل ، أو هي ضعيفة الأسانيد لا يعتمد عليها ، مضافاً إلى أنه يمكن الخدشة في دلالة قوله : « دين اللَّه أحق أن يقضى »