السيد محمد صادق الروحاني
64
زبدة الأصول (ط الخامسة)
نعم ، بناءً على المختار من جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي ، يجري الأصلان المُشار إليهما ، بل لا يحتاج في ترتّب الأثر إلى إجراء الأصل في العدالة على تقدير الحياة ، بل يتمّ الموضوع في العدالة التي هي موجودة خاصّة في نفسها ، بضمّ أحد الأصلين بالآخر ويترتّب عليه الأثر . * * * ملاك اتّحاد القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوك فيها ملاك اتّحاد القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوك فيها ومنها : بيان ملاك اتّحاد القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوك فيها . وبعبارة أُخرى : هل ملاك بقاء الموضوع هو نظر العقل لكي لا يجري مع تغيّر أي خصوصيّة تفرض ؟ أم يكون الملاك نظر العرف ، فيكفي الاتّحاد العرفي في جريانه ، وإن لم يكن متّحداً في نظر العقل الفلسفي ؟ أم يكون الملاك الاتّحاد بحسب الدليل المثبت للحكم ؟ أقول : الكلام في هذا الأمر في موارد : 1 - في صحّة هذا الترديد . 2 - في أنّه هل يختلف الحكم باختلاف الأنظار ؟ وبيان النسبة بينها . 3 - في تعيّين ما هو الملاك . أمّا المورد الأوّل : فقد ذكر هذا الترديد الشيخ الأعظم « 1 » ، وأورد عليه بإيرادات « 2 » :
--> ( 1 ) راجع فرائد الأصول : ج 2 / 693 حيث جعل الترديد بين أخذ الموضوع من العقل أو الأدلّة أو العرف ، فقال : « لابدّ من ميزان يُميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها . . . الخ » . ( 2 ) هذه الإيرادات للمحقّق النائيني على الشيخ الأعظم ، راجع فوائد الأصول : ج 4 / 575 - 576 . . الخ .