السيد محمد صادق الروحاني
41
زبدة الأصول (ط الخامسة)
الاستصحاب لعدم ثبوت الموضوع به ، إلّاإذا كان العلم مأخوذاً في الموضوع بما أنّه مقتضٍ للجري العملي ، ولعلّه يكون باب الشهادة من هذا القبيل ، وهذا لا يختصّ بالأعمال الجوانحيّة ، بل الأمر كذلك في الأعمال الجوارحيّة أيضاً . مع أنّه إذا كان الاستصحاب حجّة في كلتا الشريعتين ، يعتمد عليه ، للعلم بحجّيته حينئذٍ ، بل يمكن أن يُقال إنّ حجيّته في الشريعة اللّاحقة تكفي ، إذ لو كان الثابت هو الشريعة السابقة فهو ، ولو كان هي اللّاحقة ، فمقتضى حجيّة الاستصحاب البناء على بقاء الأولى ، فتأمّل . * * * في استصحاب النبوّة في استصحاب النبوّة الجهة الثانية : في استصحاب النبوّة ، والكلام فيه من أنحاء : تارةً : في أنّه هل يتصوّر الشكّ في بقائها أم لا ؟ وأخرى : في الفائدة المترتّبة على استصحابها . وثالثة : في جريانه . أمّا من الناحية الأولى : فالحقّ أنّ النبوّة إن اعتبرناها من الصفات الواقعيّة ، وفسّرناها بالمرتبة العالية من الكمالات النفسانيّة ، وهي صيرورة نفس النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بحيث تتلقّى الأحكام الدينيّة والمعارف الإلهيّة من المبدأ الأعلى بلا توسّط بشر ، فلا يتصوّر الشكّ في بقائها ، إذ الموت لو لم يوجب قوّة هذه المَلَكة الراسخة ، لا يوجب ضعفها ، ومجيئ نبيٌّ آخر لا يوجب زوالها حتّى ولو كان أكمل منه ، إذ كمال شخص لا يوجب زوال كمال الآخر ، وأمّا توهّم انحطاط نفسه المقدّسة عن هذه الدرجة ، فممنوعٌ لأنّ هذه الملكة لها درجة المعرفة الشهوديّة ،