السيد محمد صادق الروحاني
54
زبدة الأصول (ط الخامسة)
وفيه : إنّ أساس الاستدلال إنّما يكون مبتنياً على ملازمة الحرمة الملزومة للنجاسة ، لحرمة ملاقيه . وتقريبه : ثبت أنّ وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لو لم يكن من شؤونه ، لما صحّ جعله استخفافاً بحرمة الملاقَى من جهة نجاسته . وعليه فما أفاده رحمه الله لا يُجدي في دفع الاستدلال . فالحقّ في الجواب : - مضافاً إلى ضعف سنده لعمرو بن شمر الذي ضعّفه علماء الرجال « 1 » ورموه بالوضع والكذب - أنّه يحتمل أن يكون وجه السؤال ، الجهل بنجاسة الفأرة لا تنجيسها ، فسأل عن نجاستها ، ولكن حيث أنّ نجاسة الملاقِي للنجس كانت مغروسة في ذهن السائل سأل عن نجاسة الطعام الذي وقعت النجاسة فيه ، فأجابه عليه السلام بنجاسة الفأرة بحسب ما كان مغروساً في ذهنه ، فالرواية مسوقةٌ لبيان نجاسة الفأرة لا ملاقيها . أضف إلى ذلك : أنّه يحتمل أن يكون مورد السؤال تلاشى أجزاء الفأرة وامتزاجها بما في الخابية ، وعلى هذا أيضاً تكون الرواية أجنبيّة عن المقام . فإذاً لا دليل على السراية بالمعنى الأوّل ، ولا شاهد له من العرف والشرع ، بل المراد هو السراية بالمعنى الثاني ، وهو الذي يساعده فهم العرف قياساً بالقذارات العرفيّة ، فضلًا عن أنّه الظاهر من النصوص الواردة في الموارد المتفرّقة المتضمّنة لقولهم عليهم السلام : ( لئلّا تنجّسه ، ونَجّسه ) وما شابههما . وكما أنّه المستفاد من كلمات علمائنا الأبرار رضوان اللَّه تعالى عليهم . * * *
--> ( 1 ) رجال النجاشي : ص 129 ، وفي نقد الرجال : ج 3 / 336 .