السيد محمد صادق الروحاني
29
زبدة الأصول (ط الخامسة)
أحدها : أن يكون الدّاعي القُربي مستقلّاً في الداعويّة ، ويكون الدّاعي النفساني تبعيّاً ومندكّاً فيه ، ولا إشكال في صحّة العبادة في هذا القسم . ثانيها : عكس ذلك . وهذا لا كلام في بطلان العبادة فيه . ثالثها : أن يكونا معاً داعياً إليه ، وهذا يتصوّر على وجهين : الوجه الأوّل : أن لا يكون كلّ منهما داعياً مستقلّاً في نفسه ، بل يكون جُزء السبب ، والأظهر البطلان في هذه الصورة . الوجه الثاني : أن يكون كلّ منهما داعياً مستقلّاً ، ولكن لعدم قابليّة المحلّ يسقط كلُّ واحدٍ منهما عن الاستقلال ، ولا يبعد البناء على الصحّة في هذه الصورة كما ذهب إليها جماعة . أقول : إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم : أنّه في مورد الخروج عن محلّ الابتلاء ، مع فرض القدرة العقليّة على الفعل والترك ، إذا نهى المولى عن الفعل في المحرّمات ، أو أمر به في الواجبات ، فإنّ على المكلّف أن يجعل ذلك التكليف داعياً إلى الفعل أو الترك ، ويحصل له بذلك الغاية القصوى من التكليف ، ولتمام الكلام محلّ آخر . وعلى ذلك ، فالعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين ما هو خارجٌ عن محلّ الابتلاء ، وما هو داخلٌ فيه ، علمٌ بتكليفٍ فعليّ ويكون منجّزاً . * * * الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء ثمّ إنّ تمام الكلام في المقام بالبحث في موارد : الأوّل : ما لو شكّ في اعتبار الدخول في محلّ الابتلاء .