السيد محمد صادق الروحاني
53
زبدة الأصول (ط الخامسة)
جواز الامتثال الإجمالي وأمّا المقام الثاني : وهو سقوط التكليف بالعلم الإجمالي ، بأن يأتي المكلّف بما يوافقه إجمالًا ، فلا ينبغي الإشكال في جواز الامتثال الإجمالي ، مع عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ، وإلّا لانسدّ باب الاحتياط ، مع أنّه في فرض عدم التمكّن منه : إمّا أن يسقط التكليف ، أو يكون مكلّفاً بما لا يُطاق ، أو يجوز الامتثال الإجمالي ؟ والأوّل خلاف الفرض ، إذ الفرض العلم بالتكليف ، والثاني محالٌ ، فيتعيّن الثالث . وأمّا مع التمكّن منه : فالكلام يقع : تارةً : في التوصّليّات ، وباب العقود والإيقاعات . وأخرى : في التعبّديّات . أمّا في التوصّليّات : فلا إشكال في كفايته ، إذ المقصود فيها تحقّق المأمور به في الخارج كيفما اتّفق ، لأنّ به يحصل الغرض ، ويسقط الأمر بتبعه ، فلو احتاط وأتى بجميع المحتملات ، حصل له العلم بتحقّق المأمور به في الخارج . ويلحق بالتوصّليّات ، الوضعيّات كالطهارة والنجاسة ، فلو غَسَل المتنجّس بمائعين طاهرين ، يعلم إجمالًا بأنّ أحدهما ماءٌ والآخر مضاف ، تحقّقت الطهارة بلا إشكال . وكذلك العقود والإيقاعات ، فلو أتى بإنشاءات متعدّدة ، يعلم إجمالًا بصحّة أحدها ، يكفي في تحقّق المنشأ ، وإنْ لم يتميّز عنده السبب المؤثّر . أقول : ولكن استشكل جمعٌ من الفقهاء منهم الشيخ الأعظم الأنصاري ، في