السيد محمد صادق الروحاني
28
زبدة الأصول (ط الخامسة)
وفيه أوّلًا : إنّه أخصّ من المدّعى . وثانياً : إنّ مورد الكلام كما عرفت ثبوت اقتضائين لكلّ تكليف ، وفي التعبّديّات الالتزام والعمل الخارجي لا يعدّان إلّاأمراً واحداً ، والأمر يقتضيهما باقتضاء واحد ، وكون الالتزام في موردٍ محقّقاً لمقتضى التكليف ومتعلّقه ، لا يوجب كونه بنفسه مطلوباً آخر . وثالثاً : إنّه قد يؤتى بالعبادة من دون التزامٍ أصلًا ، كما لو علم بمحبوبيّة شيء ولم يعلم وجوبه واستحبابه ، فإنّه يأتي به بداعي الأمر بلا قصدٍ لخصوص الوجوب أو الاستحباب ، فتدبّر . ومنها : استقلال العقل بقبح عدم الالتزام بما جاء به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام ، لكشفه عن نقص العبد ، وانحطاط درجته لديه ، بخلاف ما لو التزم به ، فإنّه لكشفه عن كمال العبد وقُربه إلى ربّه يكون حَسَناً . وفيه : أنّ وصول هذا إلى حدّ اللّزوم غير ثابتٍ ، ويحتاج إلى دليل مثبتٍ له . ومنها : ما دلّ على وجوب تصديق النبيّ صلى الله عليه وآله فيما جاء به من الأحكام . وفيه أوّلًا : أنّ مقتضى هذا الوجه تصديقه في الأحكام وغيرها ، بل في الأخبار أيضاً ، ولا يختصّ بالتكاليف اللّزوميّة . وثانياً : أنّه إنّما يقتضي تصديقه فيما ثبت كونه من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بأيّ نحوٍ ثبت ، إجماليّاً كان أم تفصيليّاً ، ولا يقتضي وجوب الالتزام بكلّ حكم تفصيلًا وإنْ لم يثبت ذلك كذلك . وثالثاً : إنّ معنى تصديق النبيّ صلى الله عليه وآله تصديقه أنّ ما يأتي به من الأحكام هو من قِبل اللَّه تعالى ، وهذا يجتمع مع عدم الالتزام بما أوجبه اللَّه تعالى .