السيد محمد صادق الروحاني
75
زبدة الأصول (ط الخامسة)
وأمّا على ما اختاره المحقّق النائيني المتمسّك بالإجماع عليه ، فهو يجري في جميع أبواب العبادات ، لدعواه رحمه الله الإجماع على الإجزاء في باب العبادات مطلقاً . وعليه ، فلو حكم المجتهد بعدم مفطريّة الارتماس للصوم ، ثمّ تبيّن له مفطريّته ، وقد ارتكبه وأتى به ، فإنّه يجب عليهالقضاء على المختار عندنا دونه رحمه الله . أقول : إنّ مسألة الاجزاء مختصّة بباب العبادات ، ولكن مسألة تبدّل الرأي أعمٌّ منها ومن الوضعيّات من العقود والإيقاعات والأسباب . وحيث أنّ المدرك في الجميع واحد ، فعلى الطريقيّة لا إجزاء وينتقض الأعمال السابقة . أمّا على الموضوعيّة فلا مجال للانتقاض . وحيث إنّا لا نُسلّم الإجماع التعبّدي ، وإنّما بنينا على الإجزاء في باب الصلاة لحديث « لا تعاد الصلاة » ، فالأظهر هو الانتقاض مطلقاً في الوضعيّات ، من غير فرق بين بقاء الموضوع - كما لو بنى على صحّة العقد بالفارسي اجتهاداً فعامل معاملة فارسيّة ، والمال الذي انتقل إليه بتلك المعاملة باقٍ - وبين عدم بقائه ، كما لو كان المال المشترى بذلك العقد تالفاً ، ولا يُصغى إلى ما قيل من قيام الإجماع على الانتقاض في الصورة الثانية . * * * البحث عن الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ البحث عن الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ أقول : يقتضي البحث التنبيه على أمور : الأمر الأوّل : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله « 1 » من أنّه لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطاء .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 88 ( تذنيبان ، الأوّل ) .