السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

52

نهج الرشاد

مع الوضوء ، فله إتيان الظهرين أو العشائين بوضوء واحد ولا إشكال فيما يخرج من القطرات أثناء الصلاة أو بين الصلاتين ، لكن عليه الوضوء للصلوات الأخرى ، وإن كان خروج القطرات متّصلًا بنحو لا يمكنه الإتيان ببعض الصلاة بالوضوء ، فله إيقاع الظهرين والعشائين بوضوء واحد أيضاً ، لكن الأحوط وجوباً الوضوء لبقيّة الصلوات ، وله في كلا الصورتين إتيان النوافل اليوميّة لتلك الصلوات بذلك الوضوء ولا يلزمه وضوء آخر . « مسألة 336 » من كان خروج الغائط منه متّصلًا بحيث يصعب عليه تكرار الوضوء عقيب كل حدث ، فإن أمكنه إتيان بعض الصلاة بذلك الوضوء ، أجزأه وضوء واحد لكلّ صلاة ، بل إن لم يمكنه الإتيان ببعض الصلاة بذلك الوضوء فالأحوط وجوباً الوضوء لكلّ صلاة ، وفي كلتا الصورتين له الإتيان بالنوافل اليوميّة لتلك الصلاة بذلك الوضوء ولا يلزمه وضوء آخر . « مسألة 337 » إذا أحدث المسلوس أو المبطون بحدث آخر أثناء الصلاة أو خرج منه البول أو الغائط باختياره ، وجب عليه أن يستأنف الوضوء . « مسألة 338 » على المسلوس والمبطون المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء فوراً ولا يجب عليه الوضوء لقضاء السجدة والتشهّد المنسيّ فيما لو قضاهما بعد الصلاة فوراً . « مسألة 339 » يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، والأحوط وجوباً تطهير مخرج الإدرار المتنجّس قبل الوضوء وكذا يجب على المبطون الذي لا يمكنه منع خروج النجاسة أن يتحفّظ بمقدار الصلاة من تعدّي النجاسة إلى المواضع الأخرى ، والأحوط وجوباً إن لم تكن عليه مشقّة أن يطهّر مخرج الغائط قبل الوضوء . « مسألة 340 » على المبطون والمسلوس الممانعة من خروج البول والغائط أثناء الصلاة مهما أمكن إن لم يستلزم المشقّة والحرج وخوف الضرر ، وعليه المبادرة إلى المعالجة إن لم تلزم المشقّة حتّى وإن استلزم دفع المال . « مسألة 341 » لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما صلّياه مع رعاية ما يجب عليهما ، لكن إن بري في الوقت فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة .