السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

53

نهج الرشاد

« مسألة 342 » من كان به مرض بحيث لا يمكنه حبس ريح بطنه وجب أن يعمل بوظيفة المبطون . ما يجب الوضوء لأجله « مسألة 343 » يجب الوضوء في ستّة موارد : الأوّل : الصلوات الواجبة عدا صلاة الميّت ، والوضوء في الصلوات المستحبّة شرط لصحّتها . الثاني : السجود والتشهّد المنسيّين إن أحدث قبل إتيانه بهما . الثالث : الطواف الواجب وإن كان أصل الحجّ أو العمرة مستحبّاً . الرابع : النذر أو العهد أو اليمين بالإتيان بالوضوء . الخامس : إن نذر مسّ كتابة القرآن بجزء من بدنه ، ويلحق بذلك على الأحوط وجوباً الأسماء والصفات المختصّة باللَّه سبحانه أيضاً ، أو نذر عملًا يكون الوضوء شرطاً لجوازه أو لصحّته . السادس : تطهير المصحف المتنجّس أو رفعه من الخلاء ونحوه إن اضطرّ إلى مسّ كتابة القرآن بيده أو بجزء من بدنه ؛ نعم إذا استلزم التأخير بمقدار الوضوء إهانة للقرآن فلا يلزم الوضوء لأجل تطهيره أو رفعه من الخلاء ، لكن يسعى قدر الإمكان أن لا يمسّ كتابة القرآن بيده أو بجزء من بدنه ، وتلحق بذلك أسماء وصفات اللَّه تعالى الخاصّة به على الأحوط وجوباً . « مسألة 344 » يحرم مسّ كتابة القرآن لغير المتوضّي بأيّ جزء من بدنه ؛ نعم لا إشكال في مسّ ترجمة القرآن بالفارسيّة أو بأيّ لغة أخرى . « مسألة 345 » لا يجب منع الطفل أو المجنون من مسّ كتابة القرآن ، لكن إن استلزم لمسّهما هتكاً للقرآن وجب منعهما عن ذلك . « مسألة 346 » ينبغي الاستماع إلى القرآن عند تلاوته وترك الكلام أثنائها ، بل يحرم الكلام أثناء تلاوة القرآن إن استلزم إهانة وهتكاً للقرآن ، لكن لو سئل فله أن يجيب .