السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

51

نهج الرشاد

« مسألة 327 » من شكّ في بطلان وضوئه بنى على صحّته ، لكن إن لم يستبرئ بعد البول وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشكوكة فوضوؤه باطل . « مسألة 328 » من شكّ في أنّه توضّأ أو لا فعليه الوضوء . « مسألة 329 » من علم أنّه توضّأ وأحدث ( أي فعل ما يبطل الوضوء ) ولم يعلم المتقدّم منهما والمتأخّر - سواء علم زمان أحدهما أو لم يعلم - فإن كان قبل أن يصلّي فعليه الوضوء ، وإن كان أثناء الصلاة فعليه قطعها والوضوء ، وإن كان بعد الصلاة فعليه الوضوء وإعادة الصلاة . « مسألة 330 » إن شكّ بعد الصلاة في أنّه قد توضّأ أو لا ، فصلاته صحيحة لكن عليه الوضوء للصلوات اللاحقة . « مسألة 331 » إن شكّ أثناء الصلاة في أنّه قد توضّأ أو لا ، بطلت صلاته وعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان الأحوط استحباباً إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد الوضوء . « مسألة 332 » إن علم بعد الصلاة ببطلان وضوئه لكن شكّ في أنّه بطل قبل الصلاة أو بعدها فصلاته صحيحة . حكم المسلوس والمبطون « مسألة 333 » المبتلى بسلس البول - وهو الذي يستمرّ خروج البول منه قطرة قطرة - أو بالبطن - وهو الذي لا يقدر على منع خروج الغائط - إن علم بأنّ له فترة تسع الصلاة والطهارة ، فعليه الصلاة في هذه الفترة ، وإن كانت الفترة بمقدار أداء واجبات الصلاة فقط فعليه الاقتصار عليها وترك المستحبّات من الأذان والإقامة والقنوت والأذكار المستحبّة . « مسألة 334 » إذا لم يكن له وقت يسع للصلاة والطهارة وكان خروج البول منه أثناء الصلاة متكرّراً ، أجزأه الوضوء الأوّل ، لكن إذا كان مبتلى بالبطن وخروج الغائط منه أثناء الصلاة مكرّراً ، فإن لم يكن الوضوء عقيب كلّ حدث موجباً للحرج ، فعليه وضع إناء إلى جانبه والوضوء منه بعد كلّ مرّة وإتمام الصلاة على الأحوط وجوباً . « مسألة 335 » إن كان خروج الحدث منه متّصلًا ، فإن أمكنه الإتيان ببعض الصلاة