السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
46
نهج الرشاد
« مسألة 294 » إنّما يصحّ الوضوء بماء الفنادق والمجمّعات التسويقيّة وأمثالها لغير ساكنيها إن تعارف وضوء أمثالهم فيها وكان ذلك علامة رضا أصحابها . « مسألة 295 » لا إشكال في الوضوء من الجداول الكبيرة وإن لم يعلم برضا أصحابها ؛ نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء فالأحوط وجوباً ترك الوضوء بمائها . « مسألة 296 » إن نسي كون الماء غصبيّاً وتوضّأ فوضوؤه صحيح . * الشرط الرابع : إباحة إناء ماء الوضوء . * الشرط الخامس : أن لا يكون إناء ماء الوضوء من الذهب أو الفضّة . « مسألة 297 » إذا كان الماء في إناء مغصوب ولم يكن عنده غيره للوضوء فعليه التيمّم ، وإن توضّأ بذلك الماء فوضوؤه باطل ، وإن أمكنه إفراغ الماء في إناء مباح جاز الوضوء به ، بل إن كان الماء له فعليه القيام بذلك ، وإن كان لديه ماء مباح آخر وتوضّأ في الإناء المغصوب ارتماساً أو بصبّ الماء على الوجه واليدين فوضوؤه باطل ، لكن إن اغترف منه بيده فوضوؤه صحيح وإن ارتكب حراماً لتصرّفه بالإناء الغصبي . « مسألة 298 » إن لم يكن عنده ماء للوضوء سوى ما في إناء الذهب أو الفضّة فعليه إفراغه في إناء آخر والوضوء منه ، وإن لم يكن عنده إناء آخر فعليه التيمّم ، وإن توضّأ بذلك الإناء فوضؤه باطل ، وإن كان لديه ماء غير ما في إناء الذهب والفضّة فإن توضّأ بذلك الإناء وضوءً ارتماسيّاً أو بصبّ الماء على وجهه ويديه فوضوؤه باطل ، لكن إن اغترف منه بيده وغسل وجهه ويديه فوضوؤه صحيح . « مسألة 299 » إن توضّأ من حوض وكانت فيه طابوقة أو حجارة واحدة مغصوبة فلا يضرّ ذلك بصحّة الوضوء إلّاإذا عدّ وضوؤه تصرّفاً في المغصوب ، لكن في الغالب لا يصدق التصرّف بالحجارة أو الطابوقة المغصوبة بالوضوء من ذلك الحوض . « مسألة 300 » إن عمل حوض أو جدول في باحة مرقد أحد الأئمّة عليهم السلام أو أبنائهم وكانت الباحة مقبرة في السابق ، فإن لم يعلم بوقف أرض الباحة للمقبرة ، فلا إشكال في وضوئه من ذلك الحوض أو الجدول .