السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
47
نهج الرشاد
* الشرط السادس : طهارة أعضاء الوضوء عند الغسل والمسح . « مسألة 301 » إن تنجّس أحد أعضاء الوضوء بعد غسله أو مسحه وقبل الانتهاء من الوضوء فالوضوء صحيح . « مسألة 302 » لا يضرّ بصحّة الوضوء نجاسة موضع من البدن غير أعضاء الوضوء ؛ نعم إن لم يستنج من البول أو الغائط فالأحوط استحباباً تطهير مخرج الغائط أو البول قبل الوضوء . « مسألة 303 » إن كان أحد أعضاء الوضوء نجساً وشكّ هل طهّره قبل الوضوء أو لا ، فوضوؤه باطل إن لم يكن ملتفتاً أثناء الوضوء إلى طهارته أو نجاسته ، وإن كان ملتفتاً للطهارة والنجاسة أثناءه أو شكّ في أنّه هل كان ملتفتاً أو لا ، فوضوؤه صحيح وعليه تطهير محلّ النجاسة للأعمال المقبلة على كلّ حال . « مسألة 304 » إن كان في الوجه أو اليد جرح لا ينقطع دمه ولم يكن استعمال الماء ضارّاً به ، فعليه غمس العضو في ماء الكرّ أو الجاري والضغط على الجرح لينقطع الدم وأن يتوضّأ ارتماساً بالنحو المتقدّم بيانه . * الشرط السابع : سعة الوقت للوضوء والصلاة . « مسألة 305 » إن كان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ أدرك أقلّ من ركعة واحدة داخل الوقت ، فعليه التيمّم ، وإن كان الوقت كافياً لإدراك ركعة أو أكثر في الوقت ووقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت ، تخيّر بين الوضوء والتيمّم ظاهراً وإن لم يبعد موافقة التيمّم للاحتياط ، لكن تعيّن الوضوء إن كان الوقت اللازم لأداء الوضوء والتيمّم متساوياً . « مسألة 306 » إن توضّأ مع تعيّن التيمّم لضيق وقت الصلاة فوضوؤه باطل إن كان بقصد الصلاة ، وإن توضّأ بقصد آخر كمسّ القرآن أو الكون على الطهارة فلا يخلو وضوؤه من إشكال أيضاً . * الشرط الثامن : قصد القربة ، فلو توضّأ للتبرّد أو بقصد آخر فوضوؤه باطل . « مسألة 307 » لا يجب ذكر النيّة باللسان أو إخطارها في القلب بل اللازم أن يلتفت