السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

38

نهج الرشاد

كرّاً أو جارياً ، وأمّا إذا كان قليلًا فالأحوط وجوباً غسله مرّتين ، وعلى من يخرج بوله من غير الموضع الطبيعي غسله بالماء القليل مرّتين . « مسألة 241 » يجب في تطهير مخرج الغائط بالماء عدم بقاء أيّ شيء من الغائط ولا يضرّ بقاء لونه أو رائحته ، وإذا غسله في المرّة الأولى بحيث لم يبق شيء من الغائط ، كفى ولا يجب غسله مرّة ثانية . « مسألة 242 » يطهر مخرج الغائط بالاستنجاء بالحجر والمدر وأمثالها ولا إشكال في بقاء الأجزاء التي لا تزول إلّابالماء . « مسألة 243 » لا يلزم تطهير موضع الغائط بثلاثة أحجار أو خرقات بل يكفي أن يكون بأطراف حجر واحد وخرقة واحدة ، والأحوط لزوماً مراعاة المسح ثلاث مرّات وإن طهر الموضع بأقلّ منها ، وإن لم يطهر بثلاث مرّات فيجب المسح حتّى يطهر المحلّ ، وحصول الطهارة باستعمال العظام والسرجين في الاستنجاء محلّ إشكال ، وإن استنجى بما يلزم احترامه عصى وقد يوجب الكفر لكن يطهر به المحلّ . « مسألة 244 » إن شكّ هل استنجى أو لا ، وجب عليه الاستنجاء وإن كان من عادته الاستنجاء بعد التبوّل والتغوّط فوراً . « مسألة 245 » إن شكّ بعد الصلاة في أنّه استنجى أو لا ، فصلاته صحيحة لكن يجب عليه الاستنجاء للصلوات اللاحقة . الاستبراء « مسألة 246 » الاستبراء عمل استحبابي يقوم به الرجال بعد التبوّل والغرض منه إخراج البول المتبقّي في مجرى البول والاطمئنان من طهارته ، وله كيفيّات أفضلها بعد انقطاع البول لو كان مخرج الغائط نجساً طهّره ثمّ مسح ثلاث مرّات بالوسطى من اليد اليسرى من مخرج الغائط حتّى أصل القضيب ثمّ يضع الإبهام فوق القضيب والسبّابة تحته ويسحب ثلاث مرّات إلى الحشفة ثمّ يعصر رأس القضيب ثلاث مرّات .