السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

37

نهج الرشاد

« مسألة 234 » إذا استقبل القبلة أو استدبرها ببدنه فالأحوط وجوباً عدم كفاية صرف عورته عنها ، ولو لم يكن مستقبلًا أو مستدبراً فالأحوط وجوباً أن لا يجعل عورته إلى جهة القبلة أو مستدبراً لها . « مسألة 235 » لا إشكال في استقبال القبلة واستدبارها حين الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأفضل عدم استقبال القبلة واستدبارها فيها أيضاً . « مسألة 236 » لو اضطرّ إلى استقبال القبلة أو استدبارها ليستر نفسه عن الأجنبي فيجب عليه الاستقبال أو الاستدبار ، وكذا لا مانع منه إن اضطرّ إليه لأمر آخر . « مسألة 237 » الأحوط استحباباً أن لا يستقبل بالطفل القبلة حال التخلّي ولا يستدبرها ، ولكن لو جلس الطفل مستقبلًا أو مستدبراً فلا يجب منعه من ذلك . « مسألة 238 » يحرم التخلّي في أربعة مواضع : الأوّل : في الأزقّة المسدودة وأمثالها إن لم يأذن أصحابها . الثاني : في ملك الغير مع عدم إذن صاحبه . الثالث : الوقف على جماعة خاصّين كبعض المدارس . الرابع : فوق قبور المؤمنين إن استلزم هتك حرمتهم ، وفي كلّ موضع يوجب هتك حرمة المقدّسات الدينيّة . « مسألة 239 » لا يطهر مخرج الغائط في ثلاث صور إلّابالماء : الأولى : أن يخرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم . الثانية : أن تصيب مخرج الغائط نجاسة خارجيّة . الثالث : أن تتلوّث أطراف المخرج بما يزيد عن المعتاد . وفي غير هذه الصور الثلاث يمكن غسله بالماء أو تطهيره بالخرقة أو الحجارة وأمثالها بالنحو الذي نذكره لاحقاً وإن كان الغسل بالماء أفضل . « مسألة 240 » لا يطهر مخرج البول إلّابالماء ويكفي غسله مرّة واحدة إذا كان الماء