السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
36
نهج الرشاد
« مسألة 226 » إن صنع الإناء بمعدن ممزوج بالذهب أو الفضّة فلا مانع من استعماله إن كان ذلك المعدن بمقدار كبير بحيث لا يطلق على الإناء إناء ذهب أو إناء فضّة . « مسألة 227 » إن جعل الطعام الموجود في إناء الذهب أو الفضّة في إناء آخر لتجنّب الحرام فلا مانع من هذا الاستعمال ، لكن يحرم هذا الاستعمال نفسه إن لم يكن الهدف منه تجنّب الأكل بإناء الذهب والفضّة . « مسألة 228 » لا مانع من استعمال غطاء الغليون ( الغرشة ) وغلاف السيف والخنجر إن كان من الذهب أو الفضّة ، لكن الأحوط وجوباً أن لا تكون المعطرة والمكحلة وغلاف المصحف وأمثالها من الذهب والفضّة . « مسألة 229 » لا إشكال في استعمال أواني الذهب والفضّة عند الضرورة بل لو اضطرّ لغسل الوجه واليدين أو البدن من الماء الموجود في آنية الذهب والفضّة ، جاز نيّة الوضوء والغسل بها وإن لم يضطرّ لغسل أعضاء الوضوء أو الغسل فلا يسوغ له الوضوء والغسل به بل عليه التيمّم . « مسألة 230 » لا إشكال في استعمال الأواني التي لا يعلم هل هي من الذهب أو الفضّة أو هي من شيء آخر . أحكام التخلّي « مسألة 231 » يجب ستر العورة عند التخلّي وغيره عن جميع المكلّفين من الرجال والنساء وإن كانوا من محارمه كالأخ والأخت أو الامّ ، وكذا يجب سترها عن المجنون والطفل المميّزين للقبيح والحسن ، ولا يجب على الزوجين ستر عورتهما عن بعضهما البعض . « مسألة 232 » لا يجب ستر العورة بشيء محدّد بل يجزي سترها باليد وبأيّ شيء آخر . « مسألة 233 » عند التخلّي يجب أن يجلس بحيث لا يقال إنّه مستقبل القبلة أو مستدبرها .