السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
11
نهج الرشاد
أحكام المياه « مسألة 57 » الماء المضاف لا يطهّر النجاسة والوضوء والغسل به باطل . « مسألة 58 » ينجس الماء المضاف بملاقاة النجس ، لكن إن تساقط الماء المضاف من الأعلى على الشيء النجس بقوّة فإنّما يتنجّس خصوص القسم الملاقي للنجس وأمّا القسم الأعلى فطاهر ، مثلًا لو صبّ ماء الورد من الإناء على اليد النجسة فالمقدار الملاقي لليد متنجّس والباقي طاهر ، وكذا مثل النافورة إذا اندفع الماء من الأسفل إلى الأعلى بقوّة ولاقت النجاسة القسم الأعلى فلا ينجس القسم الأسفل . « مسألة 59 » إن امتزج الماء المضاف المتنجّس بماء الكرّ أو الجاري بنحو لا يطلق عليه « ماء مضاف » صار طاهراً . « مسألة 60 » المياه المعدنيّة ومياه بعض البحيرات المالحة وكذا مياه الأنابيب المضاف إليها مادّة « الكلور » لها حكم الماء المطلق ، إلّاإذا كان مقدار المادّة الممتزج بها كبيراً بحيث لا يطلق عليه « ماء مطلق » . « مسألة 61 » الماء الذي كان مطلقاً وشكّ في أنّه هل صار مضافاً أو لا ، فهو بحكم الماء المطلق ، أي يطهّر الشيء النجس ويصحّ الوضوء والغسل به ، والماء الذي كان مضافاً وشكّ في أنّه هل صار مطلقاً أو لا فهو بحكم الماء المضاف ، أي لا يطهّر الشيء النجس ولا يصحّ الوضوء والغسل به . « مسألة 62 » الماء الذي لا يعلم هل هو مطلق أو مضاف ولا يعلم هل كان سابقاً مطلقاً أو مضافاً ، لا يطهّر النجاسة ولا يصحّ الوضوء أو الغسل به ، لكن إن كان بمقدار الكرّ ولاقته النجاسة فلا يحكم بنجاسته . « مسألة 63 » إن لاقت النجاسة ماء الكرّ أو الجاري ولم تتغيّر رائحته أو لونه أو طعمه لكن تغيّرت رائحته أو طعمه أو لونه بعد فترة ، فإن علم أنّ هذا التغيّر بسبب تلك النجاسة فالأحوط أنّه متنجّس . « مسألة 64 » الماء المتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة إذا زال عنه التغيّر بنفسه