السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

12

نهج الرشاد

من دون الاتّصال بالكرّ أو بالماء الجاري فهو على حاله ولا يطهر بذلك . « مسألة 65 » ينجس الماء بملاقاة النجاسة - كالدم والبول - إن تغيّرت رائحته أو طعمه أو لونه وإن كان كرّاً أو جارياً ، لكن لا ينجس إن كان التغيّر بسبب نجاسة خارجة عنه كما لو كان إلى جنبه ميتة وتغيّرت رائحته . « مسألة 66 » إن سقطت عين النجاسة - كالدم - في ماء وتغيّرت رائحته أو لونه أو طعمه فإن اتّصل بالكرّ أو الجاري أو سقط المطر عليه أو وصله المطر بفعل الرياح أو بسبب جريان الميزاب وزال عنه التغيّر ، فعلى الأحوط إنّما يطهر إذا امتزج بالماء الكرّ أو الجاري أو ماء المطر . « مسألة 67 » الماء المنفصل من الشيء النجس عند غسل النجاسة يسمّى ب « الغسالة » ، فإن غمس الشيء المتنجّس في الماء الكرّ أو الجاري وزالت عنه عين النجاسة فغسالته طاهرة ، ولكن إذا أريد غسل الشيء النجس بالماء القليل فالغسالة الأولى المنفصلة عنه بنفسها أو بالعصر نجسة ، وإن كان ممّا يشترط غسله مرّتين فيجب الاجتناب عن الغسالة الثانية أيضاً . « مسألة 68 » الماء الذي كان طاهراً وشكّ هل أنّه تنجّس أو لا ، فهو طاهر والماء الذي كان نجساً وشكّ هل أنّه طهر أو لا فهو نجس . « مسألة 69 » سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي نجس ويحرم تناوله ، وسؤر الحيوانات التي يحرم أكل لحمها طاهر ، ولكن يكره تناوله . النجاسات « مسألة 70 » النجاسات أحد عشر شيئاً : الأوّل : البول . الثاني : الغائط . الثالث : المنيّ . الرابع : الميتة . الخامس : الدم . السادس : الكلب . السابع : الخنزير . الثامن : الكافر . التاسع : الخمر . العاشر : الفقّاع . الحادي عشر : عرق الإبل الجلّالة .