اكبر ترابى شهرضايى
361
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
[ حكم الساحر مسلماً كان أو كافراً و حكم تعلّم السحر ] [ الثالث : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ، ويؤدّب إن كان كافراً . ويثبت ذلك بالإقرار ، والأحوط الإقرار مرّتين وبالبيّنة ، ولو تعلّم السحر لابطال مدّعي النبوّة فلا بأس به ، بل ربما يجب . ] حكم ساحر مسلمان و كافر ، و يادگيرى سحر اين مسأله چهار فرع دارد : 1 - عامل به سحر اگر مسلمان باشد ، كشته مىشود . 2 - عامل به سحر اگر كافر است ، تأديب مىگردد . 3 - عمل به سحر با اقرار ساحر يك مرتبه و بنا بر احتياط با دو مرتبه اقرار و با قيام بيّنه ثابت مىشود . 4 - يادگيرى سحر براى ابطال ادّعاى مدّعى نبوّت اشكال ندارد ؛ بلكه گاه واجب نيز مىشود . فرع اوّل و دوّم : وجوب قتل يا تأديب ساحر ظاهر عبارت فقها اين است كه اگر كسى به سحر عمل كند و مسلمان باشد ، كشته مىشود ؛ و اگر كافر باشد ، تأديب مىگردد . در اين مقام ، سه روايت داريم : 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل . فقيل : يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و لم لا يقتل ساحر الكفّار ؟ قال : لأنَّ الكفر [ الشّرك ] أعظم من السّحر ولأنَّ السحر والشّرك مقرونان . « 1 » فقه الحديث : شيخ الطايفه رحمه الله مىفرمايد : روايات سكونى اگر مخالفى نداشته باشد ،
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 576 ، باب 1 از ابواب بقية الحدود ، ح 1 .