اكبر ترابى شهرضايى
325
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
فقال : ليس له حدّ بعد العفو . قلت : أرأيت إن هو قال : يابن الزانية فعفى عنه و ترك ذلك للَّه ؟ فقال : إن كانت امّه حيّة فليس له أن يعفو ، العفو إلى امّه متى شاءت أخذت بحقّها ، قال : فإن كانت امّه قد ماتت فإنّه وليُّ أمرها يجوز عفوه . « 1 » فقه الحديث : اين موثّقه با موثقهى قبل يكى است ؛ هرچند اضافاتى هم دارد . سماعه از امام صادق عليه السلام راجع به مردى مىپرسد كه ديگرى را به زنا قذف كرده و مقذوف او را حلال مىكند ، آنگاه نظر مقذوف برمىگردد و تصميم مىگيرد حدّ را بر او جارى سازد . امام عليه السلام فرمود : بعد از عفو ، حدّ راه ندارد . سماعه گفت : اگر به او گفته باشد : « اى پسر زن زناكار » ، پس او را به خاطر خدا عفو كرد ، چه ؟ امام عليه السلام فرمود : اگر مادرش زنده است ، حقّ عفو ندارد ؛ بلكه هر زمان مادر بخواهد مىتواند حقّ خود را مطالبه كند ؛ امّا اگر مادرش در قيد حيات نيست ، اين فرزند ولىّ امر اوست ، و مىتواند عفو كند . از اين روايت نيز همان دو مطلب گذشته استفاده مىشود ، و عموم و اطلاقى ندارد تا عفو قبل از مراجعه و بعد از آن را شامل شود . و بر فرض ثبوت اطلاق ، بايد روايات معارض را ملاحظه كرد . روايات دالّ بر تفصيل 1 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى إلامام قطعه ، فإن قال : الّذي سرق له ، أنا أهبّه له ؛ لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ « 2 » فإذا إنتهى
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 455 ، باب 20 از ابواب حدّ قذف ، ح 3 . ( 2 ) . سورهى توبة ، 112 .