اكبر ترابى شهرضايى

262

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

باشد يا نه . زيرا ، معناى عدم توبه ، خوشنود بودن از نسبت نيست . اگر دزد و سارق را نيز به اين عنوان خطاب كنى ، ناراحت مىشوند . آن‌چه تا كنون گفتيم ، مقتضاى قاعده در اين باب بود ؛ ليكن روايتى در اين مقام داريم كه مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع « 1 » بر طبق آن فتوا داده و صاحب جواهر رحمه الله « 2 » نيز در آن اشكال نكرده است . بايد به بررسى آن بپردازيم . محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزّاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمى ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبداللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت وأنَّ ولدها ذلك من الزّنا ، فاقيم عليها الحدّ ، وأنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلًا فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه ؟ قال : يجلد ولا يجلد ، فقلت ، كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزّنا لم يجلد ويعزّر وهو دون الحدّ ، و من قال له : يابن الزانية جلد الحدّ كاملًا . قلت له : كيف [ صار ] جلد هكذا ؟ فقال : إنّه إذا قال له : يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزّر على تعييره امّه ثانية وقد اقيم عليها الحدّ ، فإن قال له : يابن الزّانية جلد الحدّ تامّاً لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدّ . « 3 » فقه الحديث : روايت از نظر سند ظاهراً خوب است . اسماعيل هاشمى از دو امام صادق و كاظم عليهما السلام مطلب را پرسيده است . زنى مرتكب زنا گشته ، و از آن زنا فرزندى به دنيا آورد . آن‌گاه نزد حاكم شرع آمده ، به زنا و تولّد بچّه‌اش از زنا اقرار كرد . حاكم نيز حدّ زنا را بر او جارى ساخت . فرزند بزرگ شده و براى خود مردى گشت . شخصى به اين مرد نسبت ناروا داده ، گفت : تو ولد زنا هستى ، آيا به مفترى حدّ قذف مىزنند ؟

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 945 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 408 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 441 ، باب 7 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 .