اكبر ترابى شهرضايى
224
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
[ حدّ القوّاد ] [ مسألة 15 - يحدّ القوّاد خمس وسبعون « 1 » جلداً . ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، و ينفى من ] [ البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر . ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة ، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّا الجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها ولايبعد أن يكون حدّ النفي به نظر الحاكم . ] حدّ قوّاد حدّ قوّاد سه چهارم حدّ زانى يعنى هفتاد و پنج تازيانهاست ؛ به اضافهى تبعيد از شهر ؛ البته احتياط در تبعيد كردن در مرتبهى دوّم قوّادى است . مشهور گفتهاند : بايد سرش را بتراشند و در شهر بگردانند تا مشهور شود و مردم او را ببينند . در تمام اين احكام ، مسلمان و كافر ، مرد و زن مساوىاند ؛ مگر اين كه در زن فقط بايد تازيانه بخورد و تراشيدن سر ، تبعيد و در شهر گرداندن ندارد . بعيد نيست حدّ نفى و تبعيد بهطور كلّى به نظر حاكم باشد . دليل بر مسأله اساس اين مسأله بر يك روايت است و غير آن حديثى نداريم ؛ هرچند نسبت به بعضى از خصوصيّات آن تعبير به « روي » شده و يا در كتاب فقه الرّضا آمده است . محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبداللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ قال : لا حدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود ؟ ! قلت : جعلت فداك ، إنّما يجمع بين الذّكر والانثى حراماً . قال : ذاك المؤلّف بين الذّكر والأنثى حراماً ؟ فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة وسبعين سوطاً وينفى من المصر الّذي هو فيه . « 2 »
--> ( 1 ) . از نظر ادبيات عرب بايد « خمس و سبعين » باشد ، ظاهراً سهوى رُخ داده است . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 429 ، ابواب حدّ سحق ، ح 1 .