اكبر ترابى شهرضايى
132
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
3 - روايت سكونى بيان مىكند : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي . « 1 » بدون اشكال « لوطى » ملوط را شامل مىشود و احتمال اختصاص داشتن آن به فاعل و لائط بعيد است ؛ بلكه يا بر هر دو دلالت دارد و يا بر خصوص ملوط . به هر تقدير ، روايت بر رجم ملوط دلالت مىكند . 4 - أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد ، عن عبداللَّه بن ميمون ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أمّا بعد ، فإنّي اتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة . فاستشار فيه أبو بكر فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام فقال : أحرقه بالنّار ، فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً . قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول ما قال عليّ ، تحرقه بالنّار ، فكتب إلى خالد : أن أحرقه بالنّار . « 2 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام مىفرمايد : زمانى كه خالد بن وليد از جانب ابوبكر والى بود ، در نامهاى به ابوبكر نوشت : مردى را نزد من آوردهاند كه بيّنه بر مفعوليّتش قائم شده است ؛ با او چه كنم ؟ ابوبكر با اصحاب مشورت كرد . گفتند : او را بكشيد . از امير مؤمنان علىّ بن ابىطالب عليه السلام پرسيد . آن حضرت فرمود : او را به كشتن بسوزان ؛ زيرا ، عرب قتل را مهمّ نشمرده و يك امر عادى قلمداد مىكند . - از آنجا كه يك جهت مهمّ حدود ، عبرت گرفتن ديگران است ، علاوه بر اين كه مجرم به مكافات عملش مىرسد و تخفيف عذابى براى او
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 420 ، باب 3 از ابواب حدّ لواط ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ص 421 ، ح 9 .