مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

45

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وذكر السيّد اليزديّ - في شرح كلام الشيخ الأعظم : « المشهور بطلان عقد الصبيّ . . . وإن أجازه الوليّ » - : « يمكن أن يقال : إنّ مراده عدم صحّة التصرّف منه وإن كان بإذن الوليّ ، لا مسلوبيّة عبارته بحيث يبطل العقد وإن كان المتصرّف هو الوليّ أو غيره ، وكان الصبيّ هو المجري للصيغة - إلى أن قال - : فلو وكّله الغير في إجراء صيغة النكاح صحّ ولو كان بدون إذن الولي » « 1 » . وصرّح الإمام الخميني قدس سره أنّه « لو أذن شخص صبيّاً مميّزاً في إيقاع معاملة أو أجاز معاملته كانت الأدلّة السابقة قاصرة عن إثبات بطلانها » « 2 » . وفي جامع المدارك : « أنّ استفادة كون الصبيّ مسلوب العبارة حتّى في صورة إذن الوليّ ممّا ذكر من الكتاب والسنّة مشكل ، فلا يبقى إلّاالشهرة وشبهة تحقّق الإجماع » « 3 » . واختاره كاشف الغطاء « 4 » والسبزواري « 5 » وكذا في نهج الفقاهة « 6 » ، وبه قال المحقّق الإيرواني « 7 » والسيّد الخوئي « 8 » . أدلّة صحّة بيع الصبيّ مع إذن الوليّ واستدلّ لهذا القول بوجوه :

--> ( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 16 - 17 . ( 2 ) كتاب البيع 2 : 41 . ( 3 ) جامع المدارك 3 : 77 . ( 4 ) تحرير المجلّة 2 : 161 . ( 5 ) مهذّب الأحكام 16 : 275 . ( 6 ) نهج الفقاهة : 311 . ( 7 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 171 . ( 8 ) مصباح الفقاهة 2 : 534 .