مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)
16
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الصبيّ ، سواء كان مميّزاً أو لا ، أذِنَ له الوليّ أو لا » « 1 » ، وكذا في الدروس « 2 » واختاره المحقّق « 3 » والشهيد « 4 » الثانيان ، وكذا في الإيضاح « 5 » والحدائق « 6 » والتنقيح الرائع « 7 » . وكذا في غيرها « 8 » . قال في الجواهر شارحاً عبارة الشرائع المتقدّمة : « الأشهر ، بل المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً عدا ما يحكى عن الشيخ ولم نتحقّقه - إلى أن قال - : فصحّ حينئذٍ للفقيه نفي الخلاف في المسألة على الإطلاق » « 9 » . وفي المستند : « فلا يصحّ بيع الصبيّ مطلقاً ، مميّزاً كان أو لا ، بإذن الوليّ أو بدونه ، في ماله أو مال غيره » « 10 » . أدلّة عدم صحّة بيع الصبيّ استدلّ لذلك بوجوه : الوجه الأوّل : قوله تعالى : « وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ » « 11 » .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 10 : 11 . ( 2 ) الدروس الشرعيّة 3 : 192 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 186 . ( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 155 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 55 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 18 : 372 . ( 7 ) التنقيح الرائع 2 : 179 . ( 8 ) الروضة البهيّة 3 : 226 - 227 ، كفاية الأحكام 1 : 449 ، مفتاح الكرامة 12 : 550 ، مقابس الأنوار : 108 . ( 9 ) جواهر الكلام 22 : 260 و 261 . ( 10 ) مستند الشيعة 14 : 263 . ( 11 ) سورة النساء 4 : 6 .