مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

61

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

اليومين فيجب عليه اليوم الثالث « 1 » . وهل هذا الحكم يجري في حقّ الصبيّ المميّز أم لا ؟ الظاهر عدم شموله له ؛ لأنّ وجوب الإتمام حكم إلزامي ، والصبيّ لم يكن مكلّفا بالوجوب أو التحريم . وبتعبير أوضح : مستند وجوب الإتمام وإن كان مطلقا يشمل الصبيّ أيضا - كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ [ ويخرج ] اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام » « 2 » ، ومثلها صحيحة أبي عبيدة الحذّاء « 3 » - إلّا أنّ حديث رفع القلم يقيّد الإطلاق ويرفع عن الصبيّ الإلزام ، فجاز له الخروج عن المسجد وفسخ الاعتكاف في اليوم الثالث أيضا . ويؤيّده ما ذهب إليه المشهور من أنّه لا يجب على الصبيّ إتمام الصوم لو بلغ أثناء النهار وقد نوى الصوم من أوّل النهار ، كما تقدّم « 4 » . محرّمات الاعتكاف بالنسبة إلى الصبيّ ذكر الفقهاء في أحكام الاعتكاف بأنّه يحرم على المعتكف عدّة أمور ، وهي : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشمّ الطيب ، واستدعاء المني ، والبيع والشراء ، والمماراة « 5 » « 6 » .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 3 : 94 ، جواهر الكلام 17 : 697 ( ط ج ) . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 404 ، الباب 4 من أبواب الاعتكاف ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 404 ، الباب 4 من أبواب الاعتكاف ، ح 3 . ( 4 ) راجع : المبحث الثالث من هذا الفصل . ( 5 ) وهي المجادلة لمجرّد إثبات كلامه ، سواء كان في أمر ديني أو دنيوي . ( 6 ) شرائع الإسلام 1 : 219 ، تذكرة الفقهاء 6 : 253 وما بعده ، تحرير الوسيلة 1 : 291 .