الشيخ محمد القائني
372
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)
المسألة الثالثة : هل يجوز للمتوفى عنها زوجها - في العدّة أو بعدها تلقيحها بماء زوجها ؟ فيه إشكال ( 1 ) . ( 1 ) إذا قلنا بأنّ الزوجيّة تبطل بالموت ، وأنّها مغيّاة بالحياة ، كما ذهب إليه سيّدنا الأستاذ قدس سره فتصير المرأة أجنبيّة عن زوجها بموته ، فحرمة تلقيحها واضح بناءً على النصّ الخاص وإلّا فالعدّة لا تقتضي تحرّزها من ماء زوجها ؛ فإنّ الغرض من الاعتداد عدم اختلاط ماء زوجها الميّت مع ماء الأجانب ، كما أنّ التلقيح لا ينافي الحداد . وأمّا لو منعنا عن بطلان الزوجيّة بالموت فلا إشكال في حرمة تلقيحها بماء الأجانب ، لا للنصّ الوارد في إفراغ الماء في رحم امرأة تحرم عليه وإن كانت دلالته تامّة ؛ بل لعنوان العدّة التي من جملة المقصود منها حفظ رحمها من اختلاط ماء زوجها الميّت بماء غيره . وأمّا تلقيحها بماء زوجها فالظاهر أنّ حرمة التلقيح ممّا لا موجب له : لا لعنوان العدّة ، فإنّ المقصود منها كما تكرّر عدم اختلاط ماء زوجها بغيره . ولا للنصّ الخاصّ فإنّ الزوجة وإن حرم وطئها على الزوج بموتها وكذا يحرم عليها الاستمتاع ببدن زوجها ، ولكن لا يبعد أنّ المنساق من النصّ الخاصّ في مسألة التلقيح هو غير الزوجة ، فإنّ العنوان في ذلك النصّ هو المرأة المحرّمة ، لا التي