الشيخ محمد القائني
371
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)
المفهوم من الأخبار والأحكام ( والإجماع خ ل ) والفتاوى ، وزاد بأنّها : لو لم تكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاح ؛ ولو كان كذلك لافتقر إلى إذنها » « 1 » انتهى . وممّن يظهر منه دعوى الإجماع على كون الرجعية زوجة هو الشيخ في محكي مبسوطه ، قال في طلاق السرائر : « فأمّا الطلاق الرجعي فهو أن يطلّق المدخول بها واحدة ويدعها تعتدّ . ويجب عليه السكنى لها والنفقة والكسوة ، ولا يحرم عليه النظر إليها ووطؤها ، ويحرم عليه العقد على أختها وعلى خامسة إذا كانت هي رابعة . وعقد الباب أنّها عندنا زوجة . وقال المخالف : حكمها حكم الزوجة . وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : بل هي عندنا زوجة ؛ لأنّ المخالف قال : حكمها حكم الزوجات ، قال هو ردّاً عليه : بل هي عندنا زوجة ، ونِعم ما قال رحمه الله » « 2 » انتهى . ثمّ استدلّ لتحقّق الرجوع بجملة من الأقوال والأفعال بقوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ « 3 » ثمّ قال : « فسمّى المطلق طلاقاً رجعيّاً بعلًا ، ولا يكون كذلك إلّاوالمرأة بعلة » انتهى .
--> ( 1 ) الجواهر 32 : 187 . ( 2 ) السرائر 2 : 667 . قال المعلّق تعليقاً على النقل عن المبسوط : « لا يوجد بعينه ، بل في كتاب الإيلاء خلافه ، والعبارة هكذا : إذا آلى من الرجعيّة صحّ الإيلاء ؛ لأنّها في حكم الزوجات بلا خلاف » . ( 3 ) سورة البقرة الآية 228 .