الشيخ محمد القائني
125
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)
نعم ، لا يجب عليه بذل الثمن للمجنيّ عليه وإنّما عليه رفع أثر الجناية ، إلّاإذا رضى المجنيّ عليه ببذل الثمن أو أقلّ . السادس : ويؤيّده ما في معتبرة غياث عن جعفر ، عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : « ما دون السمحاق أجر الطبيب » . بتقريب أنّ افتراض زيادة الدية فيما زاد على السمحاق كان مفروغاً عنه . السابع : وممّا يمكن الاستدلال به لوجوب المعالجة في موارد الجنايات هو أنّ الجناية إفساد ، وهو مبغوض على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث حرمة التسبيب إلى الحمل المعيوب ، فإذا حرم الإفساد اقتضت مناسبة الحكم والموضوع وجوب رفع أثر الإفساد ، ولا يكون إلّابالعلاج .