تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

64

قاعده ضمان يد (فارسى)

اشكال چهارم : محقّق اصفهانى رحمه الله پس از آن كه به همه احتمالات سه گانه اشكال مىكند ، مىگويد : « . . . فلذا ، ربّما يتوهّم إرادة الحفظ لخلوّه عن المحاذير المتقدّمة ، إلّا أنّه خلاف الظاهر من حيث إنّ ظاهر الخبر كون نفس المأخوذ على اليد لا حفظه » . « 1 » ايشان مىفرمايد : برخى به جهت آن‌كه در تقدير گرفتن وجوب الحفظ داراى كمترين محذور و اشكال است ، آن را اختيار كرده‌اند ؛ ليكن اين احتمال يك اشكال مهمّ دارد و آن اين كه بر خلاف ظاهر روايت است ؛ زيرا ، ظاهر روايت اين است كه خود عين و مال بر عهده است و نه حفظ آن . اشكال پنچم : محقّق بجنوردى رحمه الله نيز بر اين نظريه - تقدير گرفتن « وجوب الحفظ » - سه اشكال وارد مىكنند و مىفرمايد : « أمّا أوّلًا : فلما قلنا إنّ التقدير خلاف الأصل ، لا يصار إليه إلّا لضرورة ، وليس هاهنا ضرورة إلى التقدير . . . وأمّا ثانياً : فلأنّه صلى الله عليه و آله في مقام بيان ردّ مال الغير الّذي وقع تحت يده وإيصاله إلى صاحبه ، لا في مقام حفظ مال الغير عن التلف . مضافاً إلى أنّ الظاهر من أمثال هذه التراكيب عرفاً هو كون عهدته وذمّته مشغولة بما يكون مستعلياً ، فإذا قال له : عليّ كذا درهم - مثلًا - فهو إقرار واعتراف بأنّ ذلك المقدار على ذمّته وفي عهدته . . . » « 2 » . اشكال اوّل محقّق بجنوردى رحمه الله اين است كه حكم تكليفى وجوب به عين خارجى تعلّق نمىگيرد ؛ و به همين جهت ، بايد فعلى از افعال مكلّفين مثل ردّ يا حفظ در تقدير گرفته شود كه اين خلاف اصل است و جز در موارد ضرورت

--> ( 1 ) . محمّدحسين الإصفهانى ، حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 301 . ( 2 ) . السيّد محمّدحسن البجنوردى ، القواعد الفقهيه ، ج 4 ، صص 56 و 57 .