تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
51
قاعده ضمان يد (فارسى)
الدينُدون العين . . . » « 1 » . ايشان پس از بيان اين كه در مورد استفاده حكم تكليفى ، بين اسناد به مال و اسناد به فعل مكلّف فرقى نيست ، اين احتمال را مىدهند كه در مورد « عليّ مال أو عليّ أو في رقبتي مقدار كذا من المال » امكان دارد كه ضمان و اشتغال ذمّه استفاده شود . امّا اين مطلب نفعى به حال حديث « على اليد » ندارد ؛ زيرا ، در روايت نيامده است « على مال » تا بتوان حكم وضعى ضمان را از آن استفاده كرد ، بلكه در روايت « على اليد » آمده است كه ظهور در حكم تكليفى دارد . به عبارت ديگر ، متكلّم ، در اين مورد ، در مقام بيان اين مطلب است كه تكليفى را به سبب يد اثبات نمايد ؛ شاهد آن نيز آيه شريفه « إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلل - كَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا » « 2 » است كه در آن جوارح بدن به جهت آنكه سبب عصيان شدهاند ، جزا و عقاب به آنها نسبت داده شده است و منظور حكم تكليفى است و نه حكم وضعى . بنابراين ، محقّق ايروانى رحمه الله قائل است كه حديث « على اليد » دلالت بر حكم تكليفى دارد و نه وضعى ؛ وى در ادامه نيز مىفرمايد : آن حكم تكليفى ، « وجوب حفظ » است و نه « وجوب الأداء » ؛ چه آنكه « وجوب الأداء » با غايت موجود در روايت ناسازگار است . « 3 »
--> ( 1 ) . على الإيروانى الغروى ، حاشية المكاسب ، ج 2 ، ص 111 . ( 2 ) . سوره اسراء ، آيه 36 . ( 3 ) . على الإيروانى الغروى ، حاشية كتاب المكاسب ، ج 2 ، ص 111 . عبارت محقّق ايروانى رحمه الله چنين است : « يمكن أن يقال : إنّه إذا قال : عليّ مال أو عليّ أو في رقبتي مقدار كذا من المال ، يستفاد منه الضمان واشتغال الذّمة ، أمّا إذا قال : على يد زيد أو رجله أو نحو ذلك كذا ، لم يستفد منه الضمان ، بل كان ظاهر تكليف اليد والرجل بما هو مناسب لهما من الفعل ؛ وعلى ذلك ، فمعنى « على اليد ما أخذت [ حتّى تؤدّي ] » أنّ اليد مكلّفة بدفع ما أخذت أو حفظ ما أخذت حتّى تؤدّيه ، لكن تقدير الدفع باطل لايلائم الغاية ، فيتعيّن تقدير الحفظ . فحاصل الحديث وجوب حفظ أموال الناس إذا وقعت تحت اليد ، ونسبة التكليف إلى اليد باعتبار أنّ اليد هي الّتي أوجبت التكليف كنسبة الجزاء والعقاب إلى الجوارح باعتبار أنّها السبب فى العصيان ، قال اللَّه تعالى : « إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلل - كَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا » .