تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
50
قاعده ضمان يد (فارسى)
الحكم التكليفي خلاف الظاهر ؛ لاقتضائه أن يجعلالظرف لغواً ، ويقدّر : « يجب » ونحوه ، ولا شاهد عليه . نعم ، إذا كان متعلّق الحروف الجارّة و ما اسند إليه الظرف فعلًا من الأفعال كما إذا قيل : « عليه القياموالقعود » ، فظاهره في الحكم التكليفي » « 1 » . 2 - نظريّه محقّق ايروانى رحمه الله در مقابل نظريّه مرحوم شيخ انصارى و محقّق نائينى رحمهما الله ، نظريّه محقّق ايروانى رحمه الله قرار دارد . ايشان تفصيل شيخ اعظم رحمه الله را نپذيرفته و مىفرمايد : در مواردى كه « على » به فعلى از افعال مكلّفين نسبت داده شود ، بدون هيچ ترديدى در حكم تكليفى ظهور دارد ؛ امّا در مواردى كه به مالى از اموال نسبت داده مىشود ، بايد فعلى ( يك عمل خارجى مكلّف ) را در تقدير گرفت ؛ به عنوان مثال : در « علىّ مالٌ » بايد كلمهى « أداء » يا « حفظ » ، در تقدير گرفته شود و در اين صورت نيز بر حكم تكليفى دلالت خواهد داشت . ايشان در مورد مثال « علىّ دينٌ » كه ظهور در حكم وضعى دارد نيز مىگويد : در اين مثال ، اشتغال ذمّه و حكم وضعى ضمان از خود كلمهى « دين » استفاده مىشود و اين كلمه قرينه بر اين معناست ؛ امّا بحث ما در اين است كه مدلول و محتواى اسناد « على » بر چه چيزى است ؟ عبارت محقّق ايروانى رحمه الله چنين است : « لا فرق بين الإسنادين في استفادة التكليف من الظرف ، فيقدّر الفعل فيما اسند إلىالمال كما يقدّر الفعل عند إسناد التكليف إلى الذات ، ففي مثل « عليّ عيال » معناه إنّي مكلّف بنفقة العيال ، وأمّا مثال « عليّ دينٌ » فاشتغال الذمّة فيه يستفاد من لفظدين لا من كلمة عليّ ، و كذا « عليّ مالٌ » بعد القرينة على أنّ المراد من المال
--> ( 1 ) . موسى بن محمّد النجفي الخوانسارى ، منية الطالب ، ج 1 ، صص 261 و 262 .