تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
49
قاعده ضمان يد (فارسى)
مكلّفين اسناد داده شود ، ظهور در حكم تكليفى دارد ؛ همانگونه كه در آيه شريفه « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » « 1 » جار و مجرور به حجّ كه فعلى از افعال مكلّفين است ، اسناد داده شده و بر حكم تكليفى دلالت دارد ؛ امّا اگر جارّ و مجرور به مالى از اموال نسبت داده شود - همانند موردى كه گفته شود « علىَّ دَينٌ » - ظهور در حكم وضعى دارد . در اين بحث نيز منظور از « ما أخذت » ، « المأخوذ » و « عين من الأعيان الخارجية » است ، و همانند موردى است كه ظرف به مالى از اموال نسبت داده شود ؛ بنابراين ، ظهور در حكم وضعى دارد . شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد : « والخدشة في دلالته - [ أي : في دلالة النبويّ المشهور ] - : بأنّ كلمة « على » ظاهرة فيالحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان ، ضعيفة جدّاً ؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا اسندالظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين ، لا إلى مالٍ من الأموال ، كما يقال : « عليهدين » ، فإنّ لفظة « على » حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة ، عيناً كان أو ديناً . . . » « 2 » . پس از شيخ انصارى رحمه الله نيز بزرگانى مثل محقّق نائينى رحمه الله اين نظر و تفصيل را پذيرفته و معتقدند حديث « على اليد » بر حكم وضعى ضمان دلالت دارد . ميرزاى نائينى قدس سره مىگويد : « . . . فإنّ الظرف في المقام ظرف مستقرّ لوقوعه خبراً ، فاستقرار الأموال وثبوتها علىاليد ظاهر في الحكم الوضعي ، كما إذا قيل : « عليه دين أو عين » ، أي يستقرّ عليهالدين . و حمل الحديث على
--> ( 1 ) . سوره آل عمران ، آيه 97 . ( 2 ) . مرتضى الأنصارى ، كتاب المكاسب ، ج 3 ، ص 181 .