تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

99

قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)

« الرّابع : إنّ الميزان في جريان قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك ، كما إذا دخل في التشهّد وشكّ في وجود الجزء السّابق عليه كالسجدة ؛ والميزان في جريان قاعدة الفراغ ، هو التجاوز عن نفس المركّب ، فكيف يمكن إرادة التجاوز عن المحلّ والتجاوز عن نفس الشيء من لفظ « التجاوز » الوارد في الرواية معاً ؟ ! » « 1 » . مرحوم محقّق خويى قدس سره نيز در تقرير اين دليل مىفرمايد : « الوجه الثالث : إنّ الجمع بين القاعدتين يستلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى العنائي ، وهو لا يجوز . وذلك لأنّ التجاوز عن الشيء في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي ، إذ الشكّ متعلّق بصحّته مع العلم بوجوده ، فيصدق التجاوز عنه حقيقة ، بخلاف التجاوز في مورد قاعدة التجاوز ، فإنّه لا يصدق التجاوز الحقيقي عن الشيء ، مع الشكّ في وجوده ، فلابّد من إعمال عناية بأن يكون المراد من التجاوز عن الشيء هو التجاوز عن محلّه على طريقة المجاز في الكلمة أو في الإسناد أو في الحذف ، بأن يراد من الشيء محلّه أو يسند التجاوز إليه بالإسناد المجازي أو يقدر المضاف وهو لفظ المحلّ ، فالجمع بين القاعدتين في جعل واحد يسلتزم الجمع بين المعنى الحقيقي والعنائي وهو لا يجوز » « 2 » . « وجه سوّم آن است كه جمع بين دو قاعده مستلزم استعمال لفظ در معناى مجازى و معناى حقيقى است ؛ و اين صحيح نيست . زيرا ، تجاوز از شيىء در مورد قاعده فراغ ، تجاوز حقيقى است ؛ چرا كه شكّ در اين‌جا ، شكّ در صحّت عمل مفروغ عنه است ؛ پس تجاوز از

--> ( 1 ) . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، اجود التقريرات ، ج 4 ، ص 215 ؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 622 . ( 2 ) . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 274 .