تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

154

قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)

عدم جريان قاعده تجاوز در وضو با مراجعه به كتاب‌هاى فقهى و كلمات فقها ، در مجموع براى خروج وضو از تحت حكم كلّى قاعده‌ى تجاوز به سه دليل تمسّك شده است : الف : اجماع فقها در كلماتشان آورده‌اند : اجماع قائم شده است بر اين كه قاعده‌ى تجاوز در وضو جريان ندارد « 1 » ؛ و فتوا مىدهند اگر كسى به هنگام شستن دست‌ها شكّ كند صورتش را شسته است يا نه ؟ بايستى دو مرتبه صورت خود را بشويد و وضويش را اعاده كند . « 2 » اين مورد از مواردى است كه اجماع به صورت مستفيض در آن نقل شده است . ب : روايات علاوه بر اجماع ، به چند روايت در اين رابطه استدلال شده است كه در ادامه به بررسى آن‌ها مىپردازيم : 1 - صحيحه‌ى زراره از امام باقر عليه السلام ؛ كه امام عليه السلام فرمودند : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه إنّك لم تغسله وتمسحه ممّا سمّى اللَّه ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالٍ اخرى في صلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك . . . » « 3 » .

--> ( 1 ) . به عنوان نمونه ، مرحوم محقّق عراقى در صفحه‌ى 46 ، قسم دوّم از جلد چهارم نهاية الافكار مىگويد : « فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يجب عليه العود لاتيان المشكوك فيه » ؛ محقّق بجنوردى رحمه الله در صفحه‌ى 351 از جلد اوّل القواعد الفقهيّه مىنويسد : « أمّا بالنسبة إلى الوضوء فمضافاً إلى الإجماع على عدم جريان القاعدة صحيحة زرارة . . . » ؛ مرحوم شيخ اعظم انصارى نيز در صحفه‌ى 336 از جلد سوّم فرائد الاصول مىنويسد : « فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر » . ( 2 ) . به عنوان نمونه ، مرحوم نجفى در صفحه‌ى 354 از جلد دوّم جواهر الكلام مىنويسد : « و كذا لو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به إجماعاً محصّلًا ومنقولًا وسنّة بالخصوص . . . » . ( 3 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 42 از ابواب الوضوء ، ص 469 ، ح 1 .