تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه

74

قاعده لا حرج (فارسى)

نفس الأمر ، ولا بالطلب الشاقّ كالحفر وغيره ، بل بنى على الظاهر فقبل التيمّم ، . . . وهو مقتضى الشريعة السمحة » « 1 » . در ميان فقها و محقّقين معاصر نيز والد بزرگوار ما « دام‌ظلّه » نيز معناى دوّم را اختيار كرده و در بيانى مىفرمايد : ظهور آيهء شريفه در اين است كه « مَا يُرِيدُ اللَّهُ » مربوط و متعلّق به تيمّم است و در نتيجه ، صلاحيّت آن را دارد كه به عنوان دليل قاعده لاحرج قرار گيرد . « 2 » در مقابل ، برخى ديگر از بزرگان نظر اوّل را اختيار نموده و معناى دوّم را مخدوش مىدانند . « 3 » از ميان مفسّرين و علماى عامّه نيز « ابن كثير » همين احتمال را در مورد آيهء شريفه بيان مىكند كه اگر وضو و غسل حرجى شد ، وجوب آنها از بين مىرود و تيمّم جايگزين مىشود . او مىنويسد : « وقوله تعالى : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ » أي : فلهذا سهّل عليكم ويسّر ولم‌يعسّر ، بل أباح التيمّم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله في حقّ من شرع له يقوم مقام الماء . . . » . « 4 » نتيجه آن كه ، بعد از ابطال قرائن نظريه اوّل و ذكر دو شاهد براى نظريه دوّم ، مىتوانيم اين نظريه را ترجيح دهيم .

--> ( 1 ) . المحقّق الأردبيلى ، زبدة البيان فى براهين أحكام القرآن ، ص 46 . ( 2 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، ثلاث رسائل ، ص 51 . ( 3 ) . ناصر مكارم الشيرازى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 156 . ( 4 ) . اسماعيل بن كثير القريشى الدمشقى ، تفسير القرآن العظيم ، ج 2 ، ص 29 .