تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه
73
قاعده لا حرج (فارسى)
تيمّم عام بوده و در هر موردى كه استعمال آب براى مكلّف حرجى است ، وضو و غسل تبديل به تيمّم مىشود . « ثمّ إنّه لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة ، لخصّصنا مشروعيّة التيمّم بموارد عدم التمكّن من استعماله - الماء - عقلًا أو شرعاً كما مرّ ، إلّا أنّ أدلّة نفى الضرر والحرج دلتنا على أنّ مشروعيّة التيمّم عامّة لما إذا تمكّن المكلّف من استعمال الماء عقلًا وشرعاً بأن كان الماء مباحاً له ، إلّاأنّ استعماله حرجيّ وعسريّ في حقّه ، فلابدّ من التيمّم حينئذٍ » « 1 » . بيان مرحوم اردبيلى مرحوم اردبيلى در كتاب « زبدة البيان » ابتدا سخن مرحوم طبرسى را به عنوان « قيل » ذكر مىكند كه ممكن است « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ » به مجموع آيهء شريفه مربوط باشد ؛ امّا بعد از آن ، احتمال دوّم را بيان مىكنند كه اين قسمت از آيهء شريفه مربوط به تيمّم است و خداوند تكاليف شاقّ مثل بدست آوردن آب به هر صورت ممكن را جعل ننموده ، و براى مكلّفين جعل حرج را اراده نكرده است ؛ بلكه اگر تحصيل آب ممكن نشد ، تيمّم كنند . ايشان مىنويسد : « « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ » قيل : أي ما يريد اللَّه الأمر بالوضوء للصلاة أو بالتيمّم تضييقاً عليكم . ويحتمل أن يكون المراد : ما يريد اللَّه جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشّاقّة مثل تحصيل الماء على كلّ وجه ممكن مع عدم كون الماء حاضراً وإن كان ممكناً في
--> ( 1 ) . على الغروى ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، تقريراً لأبحاث السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى ، كتاب الطهارة ، ( موسوعة الإمام الخوئى ) ، ج 9 ، ص 358 و ج 10 ، ص 68 .