تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه

137

قاعده لا حرج (فارسى)

رفع تكليف مىشود ، تحمّل نمايد و وضو بگيرد و يا غسل كند ، عملش صحيح است . زيرا ، ادلّه نفى حرج بخاطر آن كه در مقام امتنان و توسعهء دين است ، فقط صلاحيت نفى وجوب وضو و يا غسل را دارد و نه رفع جواز آنهارا . مرحوم سيّد يزدى رحمه الله نيز در مسأله 18 از بحث مسوّغات تيمّم به اين مطلب پرداخته و نظير مرحوم همدانى رحمه الله مىنويسد : « إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ؛ وأمّا إذا لم يكن إستعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلًا ، فلايبعد الصّحة وإن كان يجوز معه التيمّم ؛ لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ولكنّ الأحوط ترك الإستعمال وعدم الإكتفاء به على فرضه ، فيتيمّم أيضاً » « 1 » ؛ اگر شخصى به جهت مقدّمات وضو و يا غسل ( نه اصل آنها ) متحمّل ضرر شود و با اين حال ، وضو بگيرد و يا غسل كند ، عملش صحيح خواهد بود ؛ امّا اگر خود استعمال آب در وضو يا غسل براى او ضرر داشته باشد ، وضو و غسلش باطل خواهد بود ؛ لكن اگر استعمال آب براى او ضررى نداشته باشد ولى حرجى باشد - مثل آن كه بايد سختى و درد سرما را متحمّل شود و يا آن كه براى او عيبى را ايجاد مىكند - در اين صورت ، بعيد نيست كه وضو يا غسل او صحيح باشد ؛ هرچند كه تيمّم نيز در اين صورت جايز است . چه آن كه نفى حرج از باب رخصت است و نه عزيمت ؛ امّا احتياط در مسأله آن است كه اوّلًا ، استعمال آب را در فرض حرجى بودن ترك كند و ثانياً : در فرض استعمال ، عمل تيمّم را نيز بجا آورد .

--> ( 1 ) . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ، ج 2 ، ص 171 .