الشيخ فاضل اللنكراني

65

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

وأمّا ما تقدّم من السيّد المحقّق البروجردي قدس سره « 1 » من احتمال أن يُراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة لأشياء مخصوصة بأرض المساكن والدور ، فغير تامّ جدّاً ؛ لأنّ الموضوع للآلات في غير أرض الدار منتف ، وفي أرض الدار لا يمكن للشارع بيان آخر في ما ترث الزوجة منها وفي ما لا ترث ، وفي نظير هذه الموارد التي لا يمكن للشارع لها طريق آخر ، لا يصحّ أن نجعلها قرينة على شيء ، وقد مرّ أنّ جعل العبارة السابقة قرينة على العبارة الآتية مناف للفصاحة والبلاغة . 3 - الحديث 5 و 15 : لا ترث ممّا ترك زوجها من تربة دار أو أرض ، وكلمة أوليست للترديد بل هي للتنويع والتعميم . 4 - الحديث 6 : لا ترث من عقار الأرض شيئاً . 5 - الحديث 8 : سألته عن النساء هل يرثن من الأرض شيئاً ؟ فقال : لا . فقد جاء فيه لفظ الأرض على نحو الإطلاق . 6 - الحديث 10 : لا ترث من الدور والعقار . 7 - الحديث 13 : لا ترث من الدور والضياع . 8 - الحديث 14 ، 16 ، 17 : لا ترث من العقار . فتبيّن من ذلك أنّ ثلاثة من الروايات تدلّ على خصوص عقار

--> ( 1 ) تقريرات ثلاثة : 107 .