الشيخ فاضل اللنكراني
66
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
الدور وثلاث عشر منها تدلّ على الحرمان عن جميع الأراضي ، وحينئذٍ فالبحث يقع في فروض ثلاثة : الفرض الأوّل : أن نقول بتعدّد الروايات ولم يكن بين بعضها مع البعض الآخر اتّحاد ، فهل يمكن أن يقال بجريان قاعدة حمل المطلق على المقيّد بمعنى أن نحمل الطائفة الثانية التي دلّت على الحرمان عن جميع الأراضي ، على خصوص الحرمان عن الدار ؟ قد يُقال : إنّ الطائفة الأولى التي تدلّ على الخصوص ، فقد تدلّ بالمفهوم على عدم الحرمان عن بقيّة الأراضي فإنّ قوله عليه السلام ؛ لا ترث المرأة من الرباع ، يدلّ على إرثها من غير الرباع ، وبهذا المفهوم نقيّد الروايات في الطائفة الثانية . ونلاحظ فيه أنّ هذا المفهوم من قبيل مفهوم اللقب ولا يقول به أحد ، إلّاإذا كان المتكلّم في مقام بيان المفهوم ولم يثبت ذلك ، فإنّ الغالب في الأسئلة في هذه الروايات هو السؤال عن الدار المسكونة ، وقد أجاب الإمام عليه السلام بالنسبة إلى مورد السؤال بأنّها لا ترث من الرباع وترث من قيمة البناء والخشب ، فلا يحرز أنّه في مقام إفادة المفهوم ، كيف وقد صرّح بعض بأنّ ذكر الخشب والقصب في الرواية الثالثة قرينة على أنّ المراد بالعنوان العام فيه أي الأرض والعقارات ، هو خصوص عقار الدور كما صرّح بذلك السيّد البروجردي « 1 » وهو
--> ( 1 ) تقريرات ثلاثة : 122 .